«الوزراء» يوافق على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتأتي التعديلات في إطار جهود الدولة لمزيد من تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتوفير الدعم والرعاية لهم في الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة.
وشملت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، بعدما أظهر التطبيق العملي أن تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم، أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية، قد يقع بعد مرور عام على الإصابة أو الواقعة.
ونص مشروع القانون على سريان هذا الحكم أيضًا على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق، بما يضمن استفادة الحالات السابقة من التعديل.
كما تضمنت التعديلات تحديد الجهات المختصة بإثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، بحيث يتم ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
وتضمنت التعديلات كذلك حرمان من صدر بشأنهم حكم نهائي لإدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بموجب قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ونصت التعديلات على إصدار قرار بحذف بيانات المحكوم عليهم نهائيًا في جرائم إرهابية من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون، بما يترتب عليه وقف تمتعهم بالحقوق والمزايا المنصوص عليها.






